السيد الخوئي

44

غاية المأمول

بدرهم لقصد إيقاعه صلاته أوّل الوقت مثلا لا لرفع تردّده لعدم تعلّق غرضه به أصلا ، فيكون مأخوذا بنحو الطريقيّة . الثالث : أنّ القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع ، بمعنى أنّ موضوع الحكم الواقعيّ وجدان هذه الصفة وارتفاع هذا التردّد ، سواء طابق الواقع أم لا . ومعنى المأخوذ بنحو جزء الموضوع أنّ الموضوع القطع بشرط مطابقته للواقع ، فالموضوع هو العلم بمعنى القطع الّذي يكون المقطوع به ثابتا في الواقع . وحينئذ فالقطع المأخوذ بنحو الصفتيّة ينقسم إلى ما كان تمام الموضوع نظير مثال نذر الوسواسي ، وإلى ما كان جزء الموضوع مثل : إذا وجدت هذه الصفة عندي وارتفع تردّدي وكان الأمر كذلك واقعا أتصدّق بدرهم . ولكنّ القطع المأخوذ بنحو الطريقيّة والكاشفيّة لا يمكن أن يكون إلّا جزء الموضوع ، لأنّ كونه تمام الموضوع يستدعي دوران الحكم مداره مع قطع النظر عن الواقع ، والمفروض أنّه قد اخذ بنحو الكشف والطريقيّة فيتنافيان ، لأنّ كونه جزء الموضوع يستدعي وجود المقطوع به في الواقع جزء آخر إذ المفروض أنّه كاشف عن الواقع ، فإذا لم يكن الجزء الثاني موجودا فمعناه أنّه ليس بكاشف ، فالمأخوذ بنحو الطريقيّة دائما هو جزء الموضوع ولا يمكن أن يكون تمامه للزوم التنافي ، إذ معنى كونه تمامه أنّه ليس بكاشف ولا طريق ، فكونه تمام الموضوع ينافي كونه كاشفا واقعا ، والمفروض أنّه كاشف واقعا فهو جزء الموضوع لا تمامه . وهذا هو ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه « 1 » . فالحقّ أنّ أقسام القطع الموضوعي المأخوذ في موضوع حكم آخر ثلاثة : صفتي بقسميه ، وكاشفي بنحو يكون جزء الموضوع ، فإذا ضمّ إليها القطع الطريقيّ صارت الأقسام أربعة .

--> ( 1 ) انظر فوائد الأصول 2 : 11 .